الشيخ بشير النجفي

161

مصطفى ، الدين القيم

في الهبة المقصود بالهبة : تمليك عين مجانا لأحد ويكون منجزا غير معلق على موت الواهب ولا يكون مقترنا بقصد القربة فإنه ان علق على موت الواهب أصبح ذلك وصية بتمليك المال للموهوب له وان اقترن بقصد القربة أصبح صدقة . وهي عقد من العقود تحتاج إلى ايجاب من الواهب أو وكيله وإلى قبول الموهوب له أو وكيله ويكفي فيهما كل قول أو فعل يدل دلالة واضحة على المقصود . يعتبر في الواهب أمور منها : 1 - ان يكون كاملا بالبلوغ على الأحوط والعقل والرشد . 2 - ان يكون جادا وقاصدا لا نشاء الهبة . 3 - ان يكون مختارا في فعله فلا تصح هبة المكره . 4 - ان لا يكون ممنوع التصرف في المال الموهوب أو محجورا عليه لفلس . 5 - ان يكون نافذ التصرف في المال الموهوب بان يكون مالكا أو وكيلا عنه أو يحرز رضاه بعد وقوع الهبة . ويعتبر في الموهوب له أمور منها : 1 - ان يكون بالغا على الأحوط . 2 - ان يكون عاقلا . هذان الشرطان إذا كان المتولي للقبول نفس الصبي أو المجنون . 3 - ان يكون الموهوب له قاصدا لمعنى القبول الذي يتولى إنشاءه . 4 - ان يكون مختارا فلا تصح معاملة المكره . 5 - ان يكون اهلا لتملك الشيء الموهوب أو العين الموهوبة . فلا يصح من المسلم قبول هبة الخمر أو الخنزير . ويعتبر في المال الموهوب : 1 - ان يكون قابلا لان يتملكه الموهوب له واهلا لان يملّكه الواهب . 2 - ان يكون مالا متمولا فلا تصح هبة حبة الحنطة . 3 - ان يكون موجودا حين إنشاء الهبة فلا تصح هبة ما لا يملكه الواهب فعلا . من احكام الهبة : 1 - تصح الهبة من المريض وان كانت هبته في المرض الذي توفى فيه .